صحيحة (١) بعد فعل صلاة التمام ، ولا (٢) من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات ؛ وإن كان الوقت باقيا.
إن قلت (٣) : على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب
______________________________________________________
شيء منها يوجب الإعادة. وعليه : فلا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد الإتيان بصلاة التمام ، وكذا في الجهر والإخفات ، وإن كان الوقت لإتيانها باقيا ؛ لما مر آنفا من : أن مصلحة المأتي به كالتمام تفوّت مصلحة المأمور به كالقصر ، ويسقط أمره أيضا ، وضمير «أنه» للشأن.
(١) لأن الصحة موافقة الأمر ، والمفروض : سقوط الأمر بصلاة القصر بقوات مصلحتها بفعل صلاة التمام.
(٢) يعني : ولا يتمكن من الجهر «كذلك» ، أي : صحيحة بعد الإتيان بصلاة الإخفات ؛ لما مر من فوات المصلحة.
(٣) هذا إشكال على ما تقدم من الحكم بصحة التمام مكان القصر ، والجهر مكان الإخفات.
وحاصل الإشكال : أن بناء على ما تقدم آنفا : من أنه مع استيفاء مصلحة الإتمام في موضع القصر ، أو مصلحة كل من الجهر والإخفات في موضع الآخر لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي هي في المأمور به يكون الإتمام في موضع القصر جهلا ، وهكذا كل من الجهر والإخفات في موضع الآخر كذلك سببا لتفويت الواجب ، والسبب المفوّت للواجب حرام ، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام ، فكيف يقال : إنه صح وتم؟
وبالجملة : ملخص الكلام في تقريب الإشكال : أن ترك المأمور به ـ وهو القصر ـ حرام ، وحيث إن التمام مقدمة لهذا الترك المحرم ، فتسري الحرمة إليه والنهي في العبادة يقتضي الفساد. وعليه : فالصلاة التامة لحرمتها فاسدة ، ومع فسادها كيف يحكم بصحتها وإجزائها عن المأمور به؟
وحاصل الجواب : أن التمام ليس مقدمة لترك الواجب الفعلي وهو القصر ؛ بل التمام والقصر ضدان ، وهما في رتبة واحدة ، فعدم كل منهما يكون أيضا في رتبة وجود الآخر ، لا في طوله حتى يصير عدم أحدهما مقدمة ومن أجزاء علة وجود الآخر فلا علية بينهما ؛ بل عدم أحدهما ملازم لوجود الآخر ، ومع عدم التوقف والعليّة لا يكون التمام سببا لفوت المأمور به حتى يتصف لأجل المقدمية بالحرمة ويفسد ، بل هو باق على