.................................................................................................
______________________________________________________
والمصلحة لا بلحاظ الأمر حتى يقال بعدم الصحة لعدم الأمر.
وأما استحقاق العقوبة مع تمكن المكلف عن الإعادة : فلأنه لا فائدة في الإعادة ؛ إذ لا مصلحة تقتضي الإعادة ، مع أنه فوّت مقدار المصلحة على المولى لا يمكن تداركها ، فاستحقاق العقاب إنما هو لأجل تفويت مقدار من المصلحة على المولى.
١٢ ـ إن قلت : على ما ذكرتم من أنه لا يتمكن من الإتيان بالصلاة قصرا بعد الإتيان بالصلاة تماما ، وكذلك الأمر في الجهر موضع الإخفات وبالعكس ، ولازم ذلك : أن يكون التمام موضع القصر والجهر موضع الإخفات حراما لأنه سبب ومقدمة لترك الواجب ، ومقدمة الحرام حرام والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، فالإتمام موضع القصر والجهر موضع الإخفات فاسد ، فكيف يقال بصحة الإتمام موضع القصر والجهر موضع الإخفات؟
وبعبارة أخرى : أن ترك المأمور به ـ وهو القصر ـ حرام وحيث إن إتمام الصلاة مقدمة لهذا الترك المحرم يكون حراما ومنهيا عنه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. وعليه : فالصلاة تماما لحرمتها فاسدة ، ومع فسادها كيف حكم بصحتها وإجزائها عن المأمور به؟
وحاصل الجواب : أن التمام ليس مقدمة لترك الواجب الفعلي وهو القصر ؛ بل التمام والقصر ضدان وهما في مرتبة واحدة ، فعدم كل منهما يكون أيضا في رتبة وجود الآخر ، فلا يكون وجود أحدهما مقدمة لعدم الآخر لاعتبار التقدم في المقدمة ، فلا يكون التمام سببا لفوت المأمور به حتى يتصف لأجل المقدّمية بالحرمة والفساد.
١٣ ـ لا يقال : بناء على اشتمال الصلاة تماما في موضع القصر والجهر في موضع الإخفات على مصلحة تامة يلزم الحكم بصحة الصلاة تماما في موضع القصر من العالم بوجوب القصر ، وكذا الجهر في موضع الإخفات صح من العالم بوجوب الإخفات مع استحقاق العقوبة على مخالفة الواجب الواقعي ، مع أنه مما لم يقل به أحد.
فإنه يقال : إن ذلك ثبوتا مما لا مانع عنه ، غير أنه إثباتا لا دليل لنا على اشتمال المصلحة مطلقا حتى في صورة العلم والعمد ؛ وذلك لاحتمال الاختصاص بصورة الجهل فقط.
١٤ ـ قال كاشف الغطاء : بكون التمام موضع القصر والجهر موضع الإخفات مأمورا به بنحو الترتب بتقريب : أن المأتي به ـ كالصلاة تماما ـ يتعلق به الأمر بشرط العزم على عصيان الأمر بالقصر بنحو الشرط المتأخر ، فالأمر بصلاة القصر مطلق ، وبضدها ـ وهو