الثابت (١) للعناوين الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من (٢) عنوان الضرر بأدلته كما هو (٣) الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة (٤) أو النافية لحكم
______________________________________________________
العموم من وجه ، وعليه : فلعل الأولى تقديمه على عدم ملاحظة النسبة بأن يقال : ومن هنا يوفق بينهما عرفا ... إلى قوله : من عنوان الضرر بأدلته ، ولذا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الأحكام ... إلى قوله : مع أنها عموم من وجه» ، والوجه في التقديم : علية التوفيق العرفي بين الدليلين ؛ لعدم ملاحظة النسبة بينهما ، والظاهر : أن نظرهم في هذا التوفيق إلى حفظ موضوعية كلا العنوانين للحكم ، فإن موضوعية العنوان الأولي للحكم مطلقة شاملة لجميع الحالات التي منها العنوان الثانوي ، والأخذ بإطلاقها يسقط العنوان الثانوي عن الموضوعية رأسا ، فالجمع بينهما بالاقتضائية والفعلية يوجب بقاء موضوعيتهما معا ويكون جمعا بين الدليلين في مقام الإثبات وهو متبع ما لم ينهض دليل على أهمية ملاك الحكم الثابت للعنوان الأولي ، وتبعية فعلية الحكم له في كل حال حتى حال عروض العنوان الثانوي ، وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «بينهما» راجع على «أدلة نفيه وأدلة الأحكام».
(١) أي : بأن الحكم الثابت للعناوين الأولية اقتضائي ، والضرر العارض عليها رافع لفعلية ذلك الحكم الثابت للعنوان الأولي.
(٢) بيان ل «ما» الموصول الذي هو فاعل «يمنع» ، و «فعلا» قيد ل «يمنع» ، وضمير «عنه» راجع على «الثابت» ، وضمير «عليها» إلى «العناوين» ، يعني : يمنع عنوان الضرر الذي يعرض العناوين الأولية عن فعلية الحكم الثابت لها ، و «بأدلته» متعلق ب «يمنع» ، يعني : يمنع عنوان الضرر بأدلته فعلية الحكم الثابت للعناوين الأولية.
(٣) يعني : أن التوفيق العرفي بحمل حكم العناوين الأولية على الاقتضائي ، وحكم عنوان الضرر على الفعلي مطرد في كل عنوان ثانوي مع عنوان أولي ، ولا يختص بعنوان الضرر من العناوين الثانوية.
وعليه : فيقدم دليل الحرج والنذر والعهد واليمين وغيرها من العناوين الثانوية أيضا على أدلة أحكام العناوين الأولية ، مع كون النسبة بينهما أيضا عموما من وجه.
(٤) كأدلة الشرط والنذر واليمين ، وغيرها من الأدلة الرافعة لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية ، فإذا شرط في ضمن عقد لازم فعل صلاة الليل مثلا ، أو نذر ذلك أو حلف عليه ، فإنها تقدم على أدلة استحباب صلاة الليل ، ويحكم بفعلية وجوب فعلها بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط والنذر واليمين ، ويحمل استحبابها على الاقتضائي.