كما قيل (١).
ثم انقدح بذلك (٢) : حال توارد دليلي العارضين كدليل نفي العسر ودليل نفي
______________________________________________________
توضيحه : أن الشيخ «قدسسره» قائل بحكومة دليل قاعدة الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية ، قال في الرسائل : «ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ؛ كأدلة لزوم العقود وسلطنة الناس على أموالهم ... إلى أن قال : والمراد بالحكومة : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه.
فالأول : مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب ، أو بشهادة العدلين ، فإنه حاكم على ما دل على أنه «لا صلاة إلّا بطهور» ، فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» وغيرها ثابت للمتطهر بالاستصحاب أو بالبينة.
والثاني : مثل الأمثلة المذكورة ـ يعني بها حكومة مثل أدلة نفي الضرر والحرج ورفع الخطأ والنسيان ونفي السهو عن كثير السهو ونفي السبيل على المحسنين ، إلى غير ذلك ـ بالنسبة إلى الأحكام الأولية». انتهى. «دروس في الرسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٢».
ومحصل إشكال المصنف «قدسسره» على هذه الحكومة كما أوضحه في حاشية الرسائل هو : عدم انطباق ضابط الحكومة بنظر الشيخ على قاعدة الضرر ، حيث إنه يعتبر في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظي إلى مدلول الدليل المحكوم وشارحا له. وليس دليل نفي الضرر كذلك ؛ لعدم نظر له إلى أدلة الأحكام الأولية ؛ بل هو في عرضها ، نظير : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) ونحوها ، ولازم عدم انطباق ضابط الحكومة هنا ملاحظة مرجحات باب التعارض.
(١) القائل : هو الشيخ «قدسسره» ، وقد تقدمت عبارته ، وضمير «نظره» راجع على دليل العارض ، وضمير «مدلوله» ، إلى دليل الحكم الأولي.
٢) أي : بالتوفيق العرفي بين دليل نفي الضرر وأدلة الأحكام الأولية بحمل الأول على الفعلية والثاني على الاقتضاء ظهر حال توارد دليلي العنوانين الثانويين ، وأن التوفيق العرفي لا يجري فيهما ؛ بل لهما حكم آخر وهو جريان حكم التزاحم أو التعارض فيهما.
وهذا إشارة إلى المبحث الثاني ، وهو نسبة دليل الضرر مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر كالحرج والنذر واليمين والشرط ؛ كما إذا كان حفر بئرا أو بالوعة في ملكه