.................................................................................................
______________________________________________________
٦ ـ وقد يعكس الأمر بمعنى : أنه يقدم دليل الحكم الأولي على الحكم بالعنوان الثانوي فيما إذا أحرز بدليل معتبر كون الحكم الأولي مجعولا ، بنحو يكون علة تامة للفعلية لا مقتضيا لها ؛ حتى يمكن رفع فعليته وحمله على الاقتضائي بسبب عروض عنوان ثانوي عليه ؛ كوجوب إنقاذ نبي «صلوات الله عليه» أو وصي «عليهالسلام» ، فإن هذا الوجوب فعلي مطلقا وإن كان موجبا للضرر أو الحرج على الغير. فلا يحمل على الاقتضائي بالتوفيق العرفي بين دليله ودليل حكم العنوان الثانوي كالضرر وغيره.
٧ ـ وأما حكم تعارض دليل الضرر مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر كالحرج والنذر واليمين والشرط ؛ كما إذا كان حفر بئر أو بالوعة في ملكه مضرا بجاره وتركه كان حرجا على نفسه.
وكما إذا كان شرب التتن مضرا بحاله وتركه عسرا عليه ، وكما إذا نذر الصلاة في مسجد معين مثلا ، وكان أداؤها فيه مستلزما للضرر ، فحينئذ يقع التعارض بين أدلة النذر والضرر والحرج ، وكل منها عنوان ثانوي ، فلا يتأتى فيها التوفيق العرفي بحمل أحدها على الفعلي والآخر على الاقتضائي ؛ لتساويها في الفعلية والاقتضاء ، وكونها من قبيل الواحد لعرضيتها وعدم طوليتها حتى يوفق بينها بحمل أحدها على الفعلي والآخر على الاقتضائي ، ويعامل مع دليلي العنوانين الثانويين معاملة المتعارضين إن كان المقتضى للحكم في أحدهما دون الآخر ، فيرجح ذو المزية بينهما على الآخر ، وعلى فرض التكافؤ يتخير أو يرجع إلى ما يقتضيه الأصل في المسألة.
وإن كان المقتضى له في كليهما مطلقا حتى في ظرف الاجتماع كإنقاذ الغريقين المؤمنين ، عومل معهما معاملة التزاحم من تقديم ما هو أهم ملاكا ؛ كما إذا كان أحدهما عالما والآخر جاهلا. والتخيير مع عدم إحراز أهمية الملاك في أحدهما.
٨ ـ أما حكم تعارض الضررين : فهو ـ في تعارض ضرري شخص واحد أو شخصين ـ الأخذ بأقلهما إن كان أحدهما أقلا ؛ وإلّا فالحكم هو التخيير ، وفي تعارض ضرر نفسه مع ضرر غيره عدم تحمل الضرر عن الغير وإن كان كثيرا. وفي الضرر المتوجه إلى نفسه عدم إيراده على الغير.
٩ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ بطلان ما ذكره الفاضل التوني من الشرطين الآخرين للبراءة.
٢ ـ تمامية قاعدة لا ضرر سندا.