.................................................................................................
______________________________________________________
ركني الاستصحاب ، مضافا إلى : شموله الإبقاء التكويني لما كان ، بينما متعلق الإبقاء في الاستصحاب إنما هو الحكم الشرعي التعبدي.
اللهم إلا أن يقال : إن طبيعة البحث قرينة على كونه ناظرا إلى التشريع.
ومنها : ما ذهب إليه المصنف «قدسسره» وهو : «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه» ، وهذا التعريف مما لا بأس به إن أضيف إليه قيد آخر وهو : عدم كون الحكم بالبقاء مستندا إلى دليل خاص ، حيث إنه لولاه لكان التعريف شاملا لما إذا كان الإبقاء من جهة قيام دليل خاص عليه.
ومنها : ما اختاره المحقق النائيني «قدسسره» من : «أن الاستصحاب عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر ، والجري العملي بالشك في بقاء متعلق اليقين» (١).
وهذا التعريف مضافا إلى كونه تطويلا بلا دليل لا يناسب مقام التعريف ؛ يرد عليه ما ورد على تعريف المصنف من شموله لما إذا كان عدم انتقاض اليقين السابق مستندا إلى دليل خاص.
فالصحيح هو تعريف المصنف «قدسسره» بإضافة القيد المزبور. أي : الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه ، من دون قيام دليل خاص عليه.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
وأما الأمر الثاني ـ وهو كون الاستصحاب من المسائل الأصولية أو غيرها ـ فقد حكم بعض بكونه من المسائل الأصولية يقينا ، وفصل بعض آخر بين الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، والاستصحاب في الشبهات الموضوعية ، فحكم بأنه من المسائل الأصولية على الأول ، ومن القواعد الفقهية على الثاني. وهذا ما يظهر من كلام السيد الخوئي «قدسسره» في مصباح الأصول ـ قسم الاستصحاب ـ ص ٦ ، حيث قال : ما حاصله : من أنه على القول باختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية وعدم حجيته في الأحكام الكلية كما هو المختار يرجع البحث عنه إلى البحث عن قاعدة فقهية مستفادة من الأخبار ، فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة وقاعدة التجاوز ، ويعتبر فيه حينئذ اليقين السابق والشك اللاحق من المقلد ، ولا يكفى تحققهما من المجتهد بالنسبة إلى تكليف المقلد.
__________________
(١) انظر الموسوعة الفقهية الميسرة ٢ : ٤١١.