ولا يخفى : أن عباراتهم (١) في تعريفه وإن كانت شتى ؛ إلّا إنها (٢) تشير إلى
______________________________________________________
ثالثها : التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي.
رابعها : التفصيل بين الأحكام الكلية والموضوعات الخارجية ، أشار إليه في طي البحث عن اعتبار وحدة القضيتين موضوعا ومحمولا (١) ، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
(١) أشار المصنف «قدسسره» قبل الخوض في أدلة اعتبار الاستصحاب إلى أمور ثلاثة أولها : تعريفه ، ثانيها : إثبات كونه مسألة أصولية ، ثالثها : اعتبار وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا : وقوله : «لا يخفى أن عباراتهم» إشارة إلى أول هذه الأمور ، وحاصله : أن الاستصحاب عرف في كلمات القوم بتعاريف مختلفة :
منها : ما عن الشيخ البهائي «قدسسره» في الزبدة (٢) وقد تقدم ذكر هذا التعريف.
ومنها : ما عن الفاضل التوني في الوافية من : «أنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت ، أو غير تلك الحال» (٣).
ومنها : ما في القوانين من : «أنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق» (٤).
ومنها : ما في الفصول من : «أنه إبقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق» (٥).
ومنها : ما في كشف الغطاء من : «أنه الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله» (٦).
ومنها : غير ذلك مما تقدم بعض تلك التعاريف.
وحيث إن شيئا من هذه التعاريف غير سليم من الخلل ، عدل المصنف «قدسسره» إلى تحديده بقوله : «وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه».
(٢) أي : أن التعاريف الواردة في كتب القوم «تشير ...» الخ.
وغرضه : أن اختلاف القوم في تعريف الاستصحاب بتكثير القيود وغير ذلك لم ينشأ
__________________
(١) منتهى الدراية ٧ : ٥ ـ ٧.
(٢) ذكره الشيخ في فرائد الأصول ٣ : ٩.
(٣) الوافية في أصول الفقه : ٢٠٠.
(٤) انظر حاشية على القوانين : ٢٣.
(٥) الفصول الغروية : ٣٦٦.
(٦) كشف الغطاء ١ : ٣٥.