وقصد امتثال الامر ـ بالبيان المتقدم ـ.
وبذلك يظهر ضعف ما أفاده الشيخ قدسسره الوجهين في دفع الاشكال.
أما الوجه الأول : ففيه : أنه ليس المقام مقام المجادلة لكي يتكلم على مذاق الأشاعرة المنكرين للمصالح والمفاسد ، بل لابد من دفع الاشكال على ما يقتضيه مسلك العدلية : من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقات الأوامر.
وأما الوجه الثاني : وهو قوله : « وثانيا أن نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا الخ ».
ففيه : أولا : أن قصد الوجه ليس له دخل في تحقق الامتثال قطعا ، وإن ذهب إلى اعتباره بعض المتكلمين.
وثانيا : أن الكلام ليس في خصوص العبادات ، فان الأوامر التوصلية أيضا تشتمل على المصالح ، وقصد الوجه على تقدير اعتباره إنما يختص بالعبادات.
وثالثا : أن توقف حصول المصلحة على إيقاع الفعل على وجهه ، إما أن يكون مطلقا غير مقيد بصورة التمكن ، وإما أن يكون مقيدا بذلك. فعلى الأول : يلزم سقوط التكليف رأسا في جميع موارد تردد المكلف به بين الأقل والأكثر ، لعدم التمكن من قصد الوجه ، فلو بقي الواجب على وجوبه يلزم أن يكون بلا مصلحة ، ومع سقوط التكليف لا عقاب حتى يجب التخلص عنه والامن منه.
وعلى الثاني : يلزم سقوط اعتبار إيقاع الفعل على وجهه عند الشك في المكلف به وتردده بين الأقل والأكثر ، لعدم التمكن منه ، ولكن سقوط قصد الوجه لا ينافي وجوب الاحتياط والآتيان بكل ما له دخل في حصول الملاك
__________________
المترتب على الامر به ، فلا مجال لشرح مرامه بما ذكر ، إذ هو قريب بالاجتهاد في قبال النص ، فتدبر.