من « الركعة » هي الركعة المتصلة ـ على طبق مفاد الاستصحاب ـ فلا يمكن الاخذ بظاهرها ، لان ذلك يخالف ما عليه المذهب ، فلابد إما من حمل « الركعة » على الركعة المفصولة وإما من الحمل على التقية ، والثاني مخالف للأصل ، فيتعين الأول.
إلا أن يقال : إن التقية إنما هي في تطبيق الاستصحاب على المورد ، فيحمل قوله عليهالسلام « ولا ينقض اليقين بالشك » على بيان الحكم الواقعي : من وجوب الاخذ بالمتيقن والعمل بالاستصحاب ، ولكن تطبيق العمل بالاستصحاب على المورد كان للتقية ، فالتقية إنما تكون في التطبيق لا في نفس الحكم الاستصحابي. ولكن هذا أيضا خلاف الظاهر ، فيتعين حمل « اليقين » في الرواية على اليقين بالبراءة والآتيان بالوظيفة المقررة في الشريعة للشك في عدد الركعات.
__________________
لكرية الموجود.
ومن هذا البيان ظهر : عدم تمامية تطبيق الاستصحاب على ذات الركعة الرابعة ولو بنينا على تقيد الاستصحاب باثباته منفصلا ، إذ ذات الركعة الرابعة بما هي رابعة متعلق اليقين والشك ، لا بما هو شيء في حيال ذاته ولو لم يكن رابعة ، والمفروض أنه بهذا العنوان طرف الترديد ، فيدخل في استصحاب الفرد المردد بين كونه معلوم البقاء أو الارتفاع ، بلا وجود جامع بينهما يكون هو موضوع الأثر كي يرجع إلى استصحاب الكلي. فتلخص مما ذكرنا أن تطبيق الاستصحاب على الركعة المشكوكة دونه خرط القتاد! فما أفيد في المقام بطوله لا محصل له.
والأولى أن يقال : إن مورد الاستصحاب في المقام هو الاشتغال بالصلاة على فرض الاكتفاء بالأقل وأن بقية الفقرات أيضا تأكيد لذلك وأن الغرض من هذا البيانات ردع السائل عما هو المغروس في ذهنه : من البناء على الأقل وإتيان الركعة متصلا ، خصوصا بعد قول الإمام عليهالسلام « قام فأضاف إليها أخرى » الظاهر بنفسه إلى الركعة متصلا ، وأن هم الامام عليهالسلام تنبيه على عدم مفرغية هذه الركعة المتصلة كعدم مفرغية الاكتفاء بما في يده ، لاحتمال التنقيص فيه والزيادة في الأول : وعمدة غرضه من هذه التنبيه أيضا التشكيك على السائل ، كي لا يأخذ بظاهر الفتوى وينتظر بيان الواقع لمجلس آخر حذرا عن المخالفين في المجلس ، والله العالم.