الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلية للشك في الشيء بعد التجاوز عنه ، خصوصا مع تقارب التعبيرات الواردة في الاخبار (١) فان من أعطاها حق التأمل لا يكاد يشك في وحدة الكبرى المجعولة الشرعية وهي عدم الاعتناء والالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محله مطلقا أي شيء كان المشكوك فيه ، ففي مقام إعطاء القاعدة لم يلاحظ الشارع إلا ما صدق عليه عنوان « الشيء » من غير فرق بين الجزء والكل ، غايته أن الشك في الكل يكون بنفسه صغرى للكبرى المجعولة الشرعية بلا عناية ، وأما الشك في الجزء : فهو إنما يكون صغرى لها بعناية التعبد والتنزيل ، يعني أن الشارع نزل الشك في الجزء في باب الصلاة
__________________
نعم : يرد عليه إشكال لزوم تخصيص المورد ، فلا محيص من علاجه ، وسيجئ أيضا بيانه. وعلى اي حال : الاخبار بين الشك في ذات الوجود فهي مختصه بالاجزاء ، وبين الشك في صحة الموجود فهو مختص بماله جهة صحة وفساد بلحاظ فقد قيد أو شرط أو جزء ، وأما الشك في ذات الكل أو الشك في وجود الصحيح : فلا يستفاد من هذه الأخبار شيء وحينئذ لا مجال لاخذ الجامع بين الكل والجزء كي يحتاج إلى عناية ، مع أنه تصح بلا تكلف عناية ولا تنزيل ، كما أشرنا.
١ ـ منها : رواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة؟ قال عليهالسلام يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال عليهالسلام يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد؟ قال عليهالسلام ـ يمضي في صلاته ، ثم قال عليهالسلام يا زرارة! إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
ومنها : رواية إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
ومنها : موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال عليهالسلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
ومنها : موثقة ابن أبي يعفور : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه.
ومنها : غير ذلك ( منه ).