فرعان : ١ ـ إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط ٢ ـ إذا كان للمركب بدل اضطراري ـ كالوضوء ودار الأمر بين الناقص والبدل ....................................................... ٢٦٠
الامر الثالث من التنبيهات : فيما لو دار الأمر بين كون الشء شرطاً أومانعاً والأقوى فيه: الاحتياط بتكرار العبادة لكونه من دوران الأمر بين المتباينين ، ورد ما يظهر من الشيخ قدسسره من اندارجه في الأقل والأكثر ٢٦١
تتمة ـ في اشتباه الواجب بالحرام ...................................... ٢٦٣
الإشكال على الشيخ رحمهالله حيث أطلق الحكم بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر وترجيح ملاحضة مرحّجات باب التزاحم ٢٦٣
خاتمة : في بيان ما يعتبر في العمل بالاحتياط ............................ ٢٦٤
المقام الأول : في ما يعتبر في العمل بالاحتياط يعتبر في حسن الاحتياط اذا كان على خلافة حجة شرعية أن يعمل المكلف أولا بمودي الحجّة ، ثم يعقّبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة احرازاً للواقع . ٢٦٥
في ان وجوب تقديم العمل بمودي الحجة يختص بالأمارات والأصول المحرزة ، أما الأصول الغير المحرزة فلا يجب التقديم ٢٦٦
التفصيل بين القول بالكشف والقول بالحكومة إذا كان اعتبار الحجة بدليل انسداد ٢٦٦
إزاحة شهبة اعتبار قصة الوجة ، وبيان فساد بعض التوهمات في المقام ..... ٢٦٧
في تقدم رتبة الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى ................... ٢٦٩
تذييل : لايجوز الاحتياط في الشبهة الحكمية الإلزامية إلا بعد الفحص واليأس عن زوال الشبهة ، بخلاف الاحتياط في الشبهات الموضوعية والحكمية الغير الإلزامية ، حيث يحسن الاحتياط فيهما ولو مع التمكن من الفحص ٢٧١