في تقسيم الحكوم على قسمين ........................................ ٥٩٥
في أنّ دعوى ورود الأمارات على الأصول والأصول بعضها على بعض لاتقسيم إلا بأحد وجوه الثلاث ، وكلّها مخدوشة ٥٩٧
الامر الرابع : في الامور التي قد وقع البحث والخلاف في أنها من الأمارات أو من الاصول العمليّة ٦٠٢
١ ـ قاعدة اليد
استظهار كون اليد من الامارات وتحقيق تقديمها على الاستصحاب ولوكانت من الأصول العمليّة ٦٠٣
لا أثرلليد مع العلم بحالها من كونها غصباً أو أمانه أو إجارة ، بل لابدّ من العمل بما يقتضيه الاستصحاب ، وعلى ذلك يبتني قبول السجلات وأوراق الإجارة............................................ ٦٠٤
في عدم اعتبار اليد على ما كان وقفاً ، وبطلان قياسه بالأراضي المفتوحة عنوة ومدعي الحريّة ٦٠٦
القسم المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على الاستصحاب هوما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أنّ المال حدث في ملك صاحبها ............................................................ ٦٠٩
تتمة ـ فيما لوكان في المقابل ذي اليد من يدّعي الملكيّة مع ثبوت كون المال ملكاً للمدّعي قبل استيلاء ذي اليد عليه ٦١٠
انقلاب الدعوي وصيرورة المنكر مدعياً باقرار ذي اليد بالملكيّة السابقة للمدّعي ٦١١
دفع دخل ـ في محاجّة أمير المؤمنين عليهالسلام مع أبي بكر في قصّة فدك ......... ٦١٣
٢ ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
استظهار كون قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات ، وأنّها تقدم على الاستصخاب ولو كانت من الأصول العمليّة ٦١٨