الاستشكال فيما أفاده الشيخ قدسسره من الترديد بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أوالدليل بأنّ الرجوع إلى العقل إنّما يستقيم في المستقلات العقليّة وأما الموضوعات الشرعيّة فليس للعقل إليها سبيل ، وأنهّ لاوجه للمقابلة بين الموضوع العرفي والشرعي ٥٧٥
دفع الإشكال عمّا أفاده الشيخ قدسسره .................................... ٥٧٥
في بيان معنى «الرافع» المقابل للمانع وأنّه غير «الرافع» القمابل للمقتضي ، وبذلك يندفع ما ربّما يتوهّم : من أنّه بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي لم يبق فرق بين أحذ الموضوع من العقل أوالعرف أو الديل ٥٧٧
توضيح معنى أخذ موضوع من العرف ، وأن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق ٥٨١
الأقوى : اتّباع نظر العرف في بقاء الموضوع ولاعبرة بنظر العقل ،كما أنّه لاعبرة بظاهر الديل بعدما كان المرتكز العرفي بمناسبة الحكم والموضوع على خلاف ما يقتضيه الدليل ابتداءً ................... ٥٨٥
الامر الثاني : في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، وتحقيق عدم شمول الأخبار لقاعدة اليقين ٥٨٦
الامر الثالث : في وجه تقدّم الأمارات على الاصول العمليّة والاصول المحرزة على غيرها ، وتحقيق أنه بالحكومة لابالورود ٥٩١
في الفرق بين الورود والتخصّص ، والحكومة والتخصيص ............... ٥٩١
لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلولة اللفظي شارحاً ومفسّراً لما اريد من دليل المحكوم ٥٩٣
تحقيق أنه لايعتبر في الحكومة أزيد من تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حملة ولولم يكن بلسان الشرح والتفسير ................................................................... ٥٩٤