وهو يكون في طواف الحجّ بخروج ذي الحجّة قبل فعله.
وفي طواف عمرة التمتّع بضيق الوقت عنها وعن الإحرام ، بالحجّ والوقوف.
وفي طواف العمرة المجامعة لحجّ القران والإفراد بخروج السنة ، بناء على وجوب إيقاعها فيها.
ولكن في المدارك : أنّه غير واضح (١) ، وفي العمرة المجرّدة إشكال ، إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقّت ، والبطلان بالخروج عن مكّة بنيّة الإعراض عن فعله.
وعن الشهيد الثاني تحقّق ترك الطواف في الجميع بنيّة الإعراض عنه (٢).
ولا يخفى أنّ مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فينتفي مقتضى البطلان.
ب : هل يحصل التحلّل عمّا يتوقف على الطواف لمن نسي الطواف بالإتيان به ولا يحصل بدون فعله ، أو يتحلّل؟
مقتضى الاستصحاب ـ بل إطلاق الأخبار ـ : الأول.
ولو كان ترك الطواف بالعمد وبطلت مناسكه ، ففي حصول التحلّل بمجرّد ذلك ، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي الفعل الفائت في محلّه لحصول التحلّل ، أو حصول التحلّل بأفعال العمرة ، أوجه ، كما قال في الذخيرة (٣) ، وبالأخير قطع المحقّق الثاني (٤).
__________________
(١) المدارك ٨ : ١٧٣.
(٢) الروضة ٢ : ٢٥٧.
(٣) الذخيرة : ٦٢٦.
(٤) في جامع المقاصد ٣ : ٢٠١.