الصوم لا من جهة الأضحية ، كما ذكره الصدوق والشيخ (١).
وصدّق الصدوق ذلك برواية منصور : « النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيّام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » (٢).
ولا يتوهّم أنّه خلاف ما عليه الأصحاب من عدم جواز الصوم أيّام التشريق كلاّ ، لما مرّ من جواز بعض أفراده ، وهو صوم بدل الهدي في اليوم الثاني عشر.
ويمكن أيضا حمل الأخيرين على الأفضليّة (٣) ، كما ذكره جماعة (٤).
ولو انقضت هذه الأيّام ولم يضحّ لم يكن عليه قضاؤها ، لأنّه بأمر جديد. وعن المنتهى : القضاء إن وجب بنذر وشبهه (٥) ، لتعليل غير سديد.
المسألة الخامسة : يكره التضحية بما يربّيه ، لرواية محمّد بن الفضيل : كان عندي كبش سمين لاضحّي به ـ إلى أن قال في الجواب : ـ « ما كنت أحبّ لك أن تفعل ، لا تربّينّ شيئا من هذا ثمَّ تذبحه » (٦).
ومرسلة الفقيه : « لا يضحّى بشيء من الدواجن » (٧).
__________________
(١) الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٩١ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٠٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩١ ـ ١٤٤١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٥.
(٣) أي تحمل صحيحة محمّد ورواية كليب على أنّ الأفضل ذبح الأضحية في منى في يوم النحر ويومين بعده ، وفي الأمصار في يوم النحر.
(٤) انظر المدارك ٨ : ٨٤ ، الذخيرة : ٦٧٩.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٥٦.
(٦) الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٠ ، التهذيب ٥ : ٤٥٢ ـ ١٥٧٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٨ أبواب الذبح ب ٦١ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٨ أبواب الذبح ب ٦١ ح ٢.