والطوافين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس به » (١).
لأنّ غايتها نفي الحرمة ، لأعميّة الكراهة.
وهل القران بين الفريضة والنافلة كالفريضتين ، أو النافلتين؟
الظاهر : الثاني ، للشكّ في دخوله تحت قوله في الأخبار : « في الفريضة » ، فيبقى تحت الأصل.
فإن قيل : يشكّ في دخوله تحت قوله : « في النافلة » أيضا ، فيبقى تحت العمومات الناهية.
قلنا : كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالّة ، وليست كذلك.
وللأخبار المتقدّمة في مسألة الزيادة في الطواف المفروض ، الآمرة بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب (٢).
وصحيحة زرارة الناصّة على أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام زاد في الفريضة حتّى تمّت أربعة عشر شوطا (٣).
المسألة الرابعة : تصلّى ركعتا الطواف الفريضة في كلّ وقت ، حتى الأوقات الخمسة التي قالوا بكراهة النوافل فيها ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٧ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٩ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٦٣ أبواب الطواف ب ٣٤.
(٣) التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٧.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٧٦.