العشرة المخرجة له عن السفر ، فالاستفادة في الأمرين بالإطلاق ، وهو كاف في إثباتهما مع أصالة عدم حرمة الصوم في السفر وعدم وجوب المتابعة.
المسألة الثانية : لو ترك بعض الوقوف الاختياريّ من الأول أو الوسط أو الآخر جهلا ، صحّ حجّه إجماعا ولا شيء عليه من الكفّارات كذلك ، له ، وللأصل ، وصحيحة مسمع المتقدّمة ، ويمكن الاستدلال بها على صحّة الحجّ أيضا كما لا يخفى.
والناسي كالجاهل ، بالإجماع ، بل يمكن إدخاله في الجاهل المنصوص عليه أيضا ، ولو علم أو ذكر قبل الغروب وجب عليه العود مع الإمكان ، امتثالا للأمر الواجب عليه.
المسألة الثالثة : لو ترك الوقوف الاختياريّ بعرفات ـ أي في يوم عرفة رأسا ، أي بجميع أجزائه ـ عمدا ، بطل حجّه إجماعا محقّقا ومحكيّا (١) ، وفي التذكرة والمنتهى والمدارك : أنّه قول علماء الإسلام (٢).
وتدلّ عليه مع الإجماع القاعدة الثابتة ، وهي : عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، لأنّ المختار مأمور بالوقوف فيها يوم عرفة. وأمّا الوقوف الاضطراري فهو مخصوص بمن لم يتمكّن من الاختياريّ ، كما يأتي.
والدخل فيها ـ بأنّ الأمر به لا يقتضي دخوله في ماهيّة الحجّ ـ فإنّما يصحّ لو علمنا ماهيّة الحجّ أو قدرا مشتركا ، ولكنّها غير معلومة ، إذ يجري ذلك الدخل في كلّ فعل فعل ، وجعل بعض الأفعال جزءا بالإجماع يجري في ذلك أيضا.
وتدلّ عليه أيضا الأخبار المتعدّدة المصرّحة بأنّ الذين يقفون تحت الأراك لا حجّ لهم (٣).
__________________
(١) كما في الدروس ١ : ٤٢١ ، والرياض ١ : ٣٨٤.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧٣ ، المنتهى ٢ : ٧١٩ ، المدارك ٧ : ٣٩٩.
(٣) كما في الوسائل ١٣ : ٥٣١ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠.