وأمّا مع التقديم ، فظاهر الرواية الأولى الوجوب على الناسي ، وهو خلاف المعروف بين الأصحاب ، وبه تخرج الرواية عن الحجّية ، فلا تكون دليلا في صورة التقديم أيضا.
ولو احتيط حينئذ ـ مع العمد ، لمظنّة الإجماع ، ومع النسيان ، للرواية ، بل في صورة التأخير ، للشهرة حتى في حلق البعض ، لصدق حلق الرأس الوارد في الرواية ـ كان أولى.
المسألة الثالثة : يكفي المسمّى في التقصير ، لإطلاق ، الأخبار ، والمشهور كفايته من الشعر أو الظفر ، وعن بعضهم : لزوم كونه في الشعر (١) ، وهو المستفاد من الأخبار.
ولا يلزم كون التقصير بالمقراض ، كما صرّح به في صحيحة ابن عمّار (٢) ورواية محمّد الحلبي (٣) ، ولا بالحديد ، بل يكفي القطع ولو بالسنّ أو الظفر ، كما صرّح به في رواية محمّد المشار إليها ، وصحيحتي حمّاد بن عثمان (٤) والحلبي (٥).
المسألة الرابعة : لو ترك التقصير حتى أحرم بالحجّ ، فإن كان عمدا فعن الشيخ بطلان متعته وصيرورة حجّه مفردة (٦). وعن الحلّي : بطلان
__________________
(١) انظر التحرير ١ : ١٠٠.
(٢) الكافي ٤ : ٤٣٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٧ أبواب التقصير ب ٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٦٢ ـ ٥٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٤ ـ ٨٥١ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٩ أبواب التقصير ب ٣ ح ٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٦٢ ـ ٥٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٤ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٢.
(٦) الخلاف ٢ : ٣٣٢.