إحرامه الثاني (١).
وتدلّ على الأول رواية أبي بصير : « المتمتّع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة » (٢).
ورواية العلاء : عن رجل متمتّع طاف ثمَّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، هي حجّة مبتولة » (٣).
ولم أعثر لدليل على الثاني.
وإن كان نسيانا فيصحّ تمتّعه ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (٤) ، للأخبار الآتية ، وعليه دم شاة على الأظهر ، ( وفاقا لعليّ بن بابويه والشيخ والقاضي والإرشاد (٥).
لموثّقة إسحاق : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، قال : « عليه دم يهريقه » (٦).
وخلافا للفقيه والديلمي والحلّي والقواعد ، فلا دم عليه وجوبا (٧).
لصحيحة ابن سنان : في رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٨١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٩ ـ ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٤.
(٤) الذخيرة : ٦٤٩.
(٥) حكاه عن علي بن بابويه في الذخيرة : ٦٤٩ ، الشيخ في النهاية : ٢٤٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢٥ ، الإرشاد ١ : ٣٢٨.
(٦) التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٦.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٣٧ ، الديلمي في المراسم : ١٢٤ ، الحلّي في السرائر : ١٣٦ ، القواعد ١ : ٨٥.