المفاتيح نسبه إلى المشهور ، وهو مؤذن بالخلاف فيه ، ولعلّه نظر إلى إطلاق كلام الإسكافي (١).
ومقتضى ما ذكرنا من الاستدلال للصحّة في الأول الصحّة في الثاني أيضا ، إلاّ أنّ شذوذ القول بها هنا أوجب عدم حجّية الروايتين بالنسبة إليه ، فالوجه عدم الصحّة لا للعامد ولا لغيره.
الثالث : أن يدرك ليلة المشعر خاصّة ، قال في الذخيرة : الظاهر أنّه لا يصحّ حجّه ، لعدم الإتيان بالمأمور به ، وعدم الدليل على الصحّة.
وحكي عن الشهيد الثاني القول بالصحّة ، لصحّة حجّ من أدرك اضطراريّ المشعر بالنهار ، فهذا يصحّ بالطريق الأولى ، لأنّ الوقوف الليليّ فيه شائبة الاختياري ، للاكتفاء به للمرأة اختيارا ، وللمضطرّ ، وللمتعمّد مطلقا مع الجبر بشاة (٢).
وظاهر المدارك التردّد (٣).
أقول : الظاهر عدم الإجزاء لمن ترك عرفة عمدا والإجزاء لغيره مطلقا ، سواء كان ممّن رخّص له الإفاضة قبل الفجر مطلقا أو مع عذر أو لا ، وسواء أفاض قبل الفجر عمدا أو اضطرارا.
أمّا الحكم الأول فلمعارضة عمومات نفي الحجّ عن أصحاب الأراك (٤) مع عمومات إدراك الحجّ بإدراك مزدلفة (٥) بالعموم من وجه ، ولا مرجّح ، فيرجع إلى قاعدة عدم الصحّة ، لعدم الإتيان بالمأمور به.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٣٠١.
(٢) الذخيرة : ٦٥٩.
(٣) انظر المدارك ٧ : ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ٤٢٦.
(٤) الوسائل ١٣ : ٥٣١ ، أبواب إحرام الحج ب ١٠.
(٥) الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥.