وجميل (١) ورواية أبي بصير (٢) المتقدّمة جميعا ، وصحيحة حريز : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون » (٣).
د : لا شكّ في اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار ، فيجوز له التظليل راكبا مع العذر والضرورة إجماعا ، على ما صرّح به جماعة ، منهم : المحقّق الثاني والفاضل الهندي والمفاتيح وشرحه (٤) ، وإن اختلفوا في قدر العذر.
فمنهم من اكتفى فيه بمطلق المشقّة ولو بالمشقّة الحاصلة من حرّ الشمس ونزول المطر ، واختاره في الذخيرة (٥) ، لنفي مطلق العسر ، وللصحاح الخمس المتقدّمة للأشعري (٦) وابن بزيع (٧) وإبراهيم بن أبي محمود (٨)
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٠.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٥ ح ١.
(٤) المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٨٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٢ ، المفاتيح ١ : ٣٣٤.
(٥) الذخيرة : ٥٩٨.
(٦) التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٤.
(٧) الاولى في : الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٣ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٧.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٦.
(٨) الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٥.