ولا يتوهّم أنّ المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل وهو لا ينافي وجوب مطلقة ، لأنّا نجيب عنه : أنّ ظاهر الأوامر في الأخبار المتقدّمة متعلّقة بالرمل بين المنارتين ـ أي تمام موضعه ـ فإذا ثبت عدم وجوب الكلّ تصرف تلك الأوامر عن حقيقته ، فلا يبقى دليل على وجوب البعض أيضا ، فيعمل فيه بالأصل.
خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فأوجبه ، لظاهر الأوامر (١). وجوابه ـ بعد ما ذكر ـ ظاهر ، مع أنّ كلامه ـ كما قيل (٢) ـ عن إفادة الوجوب قاصر.
ثمَّ استحباب الهرولة مخصوص بالرجال ، فلا يستحبّ للنساء بلا خلاف ظاهر ، للموثّقة المتقدّمة ، وصحيحة أبي بصير : « ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة » ، يعني : الهرولة (٣).
وبالماشي ، وأمّا الراكب فيسرع دابّته بين حدّي الهرولة ، إجماعا ، كما عن التذكرة (٤) وغيره (٥) ، وصرّحت به صحيحة ابن عمّار (٦).
الرابع : الدعاء في موضع الهرولة بالمأثور في صحيحة ابن عمّار (٧) المتقدّمة وغيرها (٨).
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢١١.
(٢) انظر الرياض ١ : ٤٢٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٩ أبواب الطواف ب ١٨ ح ١.
(٤) التذكرة ١ : ٣٦٦.
(٥) كالحدائق ١٦ : ٢٧٥ ، والرياض ١ : ٤٢٢.
(٦) الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٥٧ ـ ١٢٥٠ ، التهذيب ٥ : ١٥٥ ـ ٥١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٨ أبواب السعي ب ١٧ ح ٢.
(٧) الكافي ٤ : ٤٣١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٤٥ ـ ٤٨١ ، الوسائل ١٣ : ٤٧٥ أبواب السعي ب ٣ ح ٢.
(٨) الوسائل ١٣ : ٤٧٦ أبواب السعي ب ٤.