بل في الروايات أيضا ما يدفعه ، وهو : رواية النضر بن قرواش : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فوجب عليه النسك ، فطلبه فلم يصبه ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : « يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان يريد المضيّ إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجّة » ، قلت : فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجّة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : « لا يذبح عنه إلاّ في ذي الحجّة ولو أخّره إلى قابل » (١).
المسألة الرابعة : يجب أن يكون الذبح أو النحر الواجب في الهدي بمنى ، وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك والذخيرة وصريح المفاتيح : الإجماع عليه (٢). وهو كذلك ، فهو الدليل عليه.
( مضافا إلى ) (٣) رواية عبد الأعلى : « لا هدي إلاّ من الإبل ولا ذبح إلاّ بمنى » (٤).
وصحيحة منصور : في الرجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره بغير منى لم يجز عن صاحبه » (٥) ، وصحيحة السمّان (٦) المتقدّمة في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٧ ، الوسائل ١٤ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٢.
(٢) التذكرة ١ : ٣٨٠ ، المنتهى ٢ : ٧٣٨ ، المدارك ٨ : ١٩ ، الذخيرة : ٦٦٤ ، المفاتيح ١ : ٣٥٢.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ق » : لو ثبت و ..
(٤) التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٤ ح ٦.
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٥ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ١٤ : ١٣٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢.
(٦) الكافي ٤ : ٤٧٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٥.