بعد دخوله ، قال : « لا يضرّك أيّ ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس » (١) ، لعدم ضرر ولا بأس في ترك المندوب.
ثمَّ لا يخفى أنّ المستفاد من تلك الأخبار استحباب الإتيان بهذه الأفعال مغتسلا ، فلا يلزم قصد الغاية في كلّ غسل ، كما مرّ في بحث النيّة من الوضوء والغسل ، ولا يخفى أيضا أنّ تعدد الغسل إنّما هو إذا لم يكن على غسله السابق ، وإلاّ فيكفي ، للتداخل.
ومنها : مضغ شيء من الإذخر ـ ليطيّب به رائحة الفم ـ حين إرادة دخول الحرم أو بعده ، لصحيحة ابن عمّار (٢) ، ورواية أبي بصير (٣).
ومنها : أن يدخل مكّة من أعلاها ، لموثّقة يونس (٤) ، والتأسّي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥).
والأقرب اختصاص ذلك بمن أتاها من طريق المدينة ، كما عن المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والتحرير والتذكرة (٦) ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٩٧ ـ ٣١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٧ أبواب مقدّمات الطواف ب ٢ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ـ ٣٢١ ، الوسائل ١٣ : ١٩٩ أبواب مقدّمات الطواف ب ٤ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدّمات الطواف ب ٤ ح ١.
(٦) المقنعة : ٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ، المراسم : ١٠٩ ، الوسيلة : ١٧٤ ، السرائر ١ : ٥٧٠ ، المنتهى ٢ : ٦٨٨ ، التحرير ١ : ٩٧ ، التذكرة ١ : ٣٦٠.