وبينهما فيجلس » (١).
وعن الحلبيّين : المنع من الجلوس حتى مع الإعياء ، ويجوّزان الوقوف مع الإعياء (٢). ولا دليل لهما.
وأمّا صحيحة البصري : « لا يجلس على الصفا والمروة إلاّ من جهد » (٣) فمع دلالتها على الجواز مع الإعياء ، لا يثبت أزيد من الكراهة ، ولا بأس بها.
المسألة التاسعة : لو نسي الهرولة في موضعها يستحبّ الرجوع القهقرى إلى مبدئها وتداركها.
لمرسلة الصدوق والشيخ : « من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كلّه ثمَّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ، لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي » (٤).
ومقتضى الأصل : الاقتصار في الرجوع على ما ورد فيه النصّ من القهقرى ، وما إذا ذكر في شوط أنّه ترك السعي فيه ، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر ، وما إذا تركه سهوا ، فلا يرجع لو ترك عمدا.
المسألة العاشرة : قد مضى في بحث الطواف وجوب تقديم طواف الحجّ والعمرة على السعي ، فيحرم تقدم السعي عليه عمدا ، وهو كما مرّ إجماعي ، مدلول عليه بالأخبار المتواترة الفعليّة والقولية (٥) المتقدّمة إليها
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٠١ أبواب السعي ب ٢٠ ح ١.
(٢) أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٩٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥١ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٢ أبواب السعي ب ٢٠ ح ٤ ، وفي الجميع : لا يجلس بين الصفا و ..
(٤) الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤٥٣ ـ ١٥٨١ ، وفيهما : حتى يصير من السعي .. ، الوسائل ١٣ : ٤٨٧ أبواب السعي ب ٩ ح ٢.
(٥) انظر الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣.