الأمر وقع بالرمي فيجب امتثاله ، فلو وضع بكفّه في المرمى لم يجز ، وحكى في المنتهى اختلافا في الطرح ، ثمَّ قال : والحاصل أنّ الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمّي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلاّ لم يجز إجماعا (١).
الرابع : أن يرميها باليد ، فلو رميها بفمه أو رجله لم يجز ، لانصراف المطلق إلى الشائع المتعارف ، وفي رواية أبي بصير : « خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى » (٢).
الخامس : أن يصيب الجمرة ، فلو لم يصبها لم يجز إجماعا ، لعدم صدق رمي الجمرة مع عدم الإصابة ، ولصحيحة ابن عمّار : « وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » (٣).
ولو شكّ في الإصابة ما دام مشتغلا أعاد ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة.
السادس : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة واحدة لم تحسب إلاّ واحدة ، بغير خلاف بيننا ، كما صرّح به في السرائر ، قال : فإن رماها بسبع حصيات دفعة واحدة لا يجزئه بغير خلاف بيننا (٤). ولعلّ دليله الإجماع ( والتأسّي ) (٥).
ثمَّ إنهم قالوا : والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز (٦).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٣١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.
(٤) السرائر ١ : ٦٠٨.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ح ».
(٦) انظر المدارك ٨ : ٨ ، الرياض ١ : ٣٩٠.