عمل بهما الأصحاب.
د : يجوز ستر الرأس ببعض جسده كاليد والذراع ، كما صرّح به في المنتهى (١) وغيره (٢) ، للأصل الخالي عن المعارض ، لانتفاء الإجماع ، والأخبار المستفيضة المجوّزة لحكّ الرأس باليد (٣) ، وعدم صدق إصابة الثوب والتخمير والتقنّع الواردة في الأخبار ، وعدم معلوميّة إرادة نحو ذلك من كون إحرام الرجل في رأسه ، ولوجوب مسح الرأس في الوضوء ، ولصحيحة معاوية بن وهب ، وابن عمّار ، ورواية المعلّى بن خنيس ، وجعفر بن المثنّى الآتية في مسألة التظليل.
وأمّا موثّقة الأعرج : عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟
فقال : « لا ، إلاّ من علّة » (٤).
فهي واردة في التظليل دون التغطية ، ومع ذلك عن إفادة الحرمة قاصرة.
وهل يجوز التستّر بغير المعتاد للستر ، كالطين والحنّاء والإناء والزنبيل والقرطاس والطبق والمتاع؟
أو يعمّ المنع التغطية بأيّ شيء كان؟
ظاهر المدارك : الأوّل (٥) ، وإن جعل الأحوط تركه. واستشكل فيه بعضهم (٦).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٩٠.
(٢) كالتذكرة ١ : ٣٣٦.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٥.
(٥) المدارك ٧ : ٣٥٤.
(٦) كالسبزواري في الذخيرة : ٥٩٩ ، صاحب الرياض ١ : ٣٧٨.