الصحيحين في البناء على ما سعى ، فتأمّل.
ويظهر من بعض المتأخّرين نوع ميل إلى وجوب الموالاة ، للتأسّي ، والأخذ بالمتيقن (١).
ويردّ الأول : بعدم وجوبه ، إذ لم يعلم كونه على طريق الوجوب ، بل يمكن منع ثبوت مواظبتهم على الموالاة.
والثاني : بأنّه إنّما يتمّ لو لم تكن الإطلاقات.
المسألة السابعة : يجوز السعي راكبا وعلى المحمل ، إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا (٢) ، وللنصوص المستفيضة ، كالصحاح الثلاث (٣) المتقدّمة في الأمر الأول من المستحبّات ، وصحيحة الحلبي : في الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابّة؟ قال : « نعم ، وعلى المحمل وغيرها » (٤).
المسألة الثامنة : يجوز الجلوس في خلاله للراحة على الأظهر الأشهر ، للأصل ، وصحيحة ابن رئاب : الرجل يعيا في الطواف إله أن يستريح؟ قال : « نعم ، يستريح ، ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » (٥).
بل كذلك أيضا ، للأصل ، ولصحيحة الحلبي : عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : « نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٤٢٤.
(٢) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، المفاتيح ١ : ٣٧٥ ، الرياض ١ : ٤٢٢.
(٣) وهي : صحيحتا ابن عمار وصحيحة الخشّاب ، المتقدمة جميعا في ص : ١٧١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٥٥ ـ ٥١١ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٦ أبواب السعي ب ١٦ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ٤ ، وفي قرب الإسناد : ١٦٥ ـ ٦٠٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٣ : أبواب الطواف ب ٤٦ ح ١.