وصرّح في المبسوط : بأنّ من خضّب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء (١) ، فهو رجّح الثاني ، وعن بعضهم : نفي الخلاف فيه إلاّ من العامّة (٢).
وجه الأوّل : بعض ما ذكر للستر ببعض الجسد ، مضافا إلى انصراف الأوامر والنواهي إلى الأمور المعتادة.
ودليل الثاني : صدق الستر والتغطية ، وبعض الأخبار المانعة عن ستر المحرمة وجهها بالمروحة (٣) ، مع ما ورد أنّ إحرامها في وجهها وإحرامه في رأسه ، ويؤيّده المنع عن الارتماس.
والكلّ يقبل الخدش ، لعدم دليل تامّ على حرمة مطلق الستر والتغطية ، وبطلان القياس على المحرمة والارتماس ، إلاّ أنّ الأحوط الترك البتّة.
هـ : صرّح جماعة بعدم البأس في التوسّد بنحو وسادة وبعمامة مكوّرة (٤) ، وهو كذلك ، إذ يصدق على المتوسّد أنّه مكشوف الرأس ، ولبعض ما ذكر.
و : لو غطّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا عند الذكر ، لأنّ استدامة التغطية محرّمة كابتدائها.
ويستحبّ له التلبية بعده ، لصحيحتي حريز (٥) ، والحلبي (٦) الآمرتين بالتلبية بالجملة الخبريّة القاصرة عن إثبات الوجوب ، مضافا إلى ما قيل من عدم القول بالوجوب (٧) .. إلاّ أنّه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٥١.
(٢) كما في التذكرة ١ : ٣٣٦ ، كشف اللثام ١ : ٣٣٠.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.
(٤) انظر الرياض ١ : ٣٧٨.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٦ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٦.
(٧) كما في المدارك ٧ : ٣٥٩.