ويستحبّ أن يكون تقصير المرأة قدر أنملة ، لمرسلة ابن أبي عمير : « تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة » (١).
والأكثر حملوها على الندب ، لقصورها عن إثبات الوجوب.
ولمرسلة الفقيه : « يكفيها في التقصير مثل طرف الأنملة » (٢).
ولا يجب أن يكون بالمقراض ولا بالحديد ، بل يكفي لو وقع بالسنّ أو الظفر أو غيرهما ، كما مرّ في تقصير العمرة.
ويستحبّ في الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ، لرواية الحسن بن مسلم (٣) ، وصحيحة ابن عمّار (٤) ، وأن يحلق إلى العظمين ، لرواية غياث بن إبراهيم (٥).
المسألة الخامسة : من ليس على رأسه شعر ـ إمّا خلقة ، كالأقرع ، أو لحلقه في إحرام العمرة ـ يمرّ الموسى على رأسه إجماعا.
لرواية أبي بصير : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٩٤ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٥١٢ أبواب التقصير ب ٥ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٩ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٥١٦ أبواب التقصير ب ١٠ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٨ أبواب الحلق والتقصير ب ١٠ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١٠ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ١.