خاتمة
فيما يحلّ له من محرّمات الإحرام بعد الحلق أو التقصير
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا فرغ المتمتّع من مناسكه الثلاثة ـ الرمي والذبح والحلق أو التقصير ـ يحلّ له كلّ شيء أحرم منه ، إلاّ الطيب والنساء ، وفاقا لتصريح المبسوط والنهاية والسرائر والوسيلة والجامع (١) ، وظاهر المحكيّ عن التهذيب والاستبصار وعن الإسكافي والخلاف والمختلف (٢).
لصحيحة محمّد بن حمران : عن الحاج يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء » ، وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » (٣).
وقويّة عمر بن يزيد : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » (٤).
والصحيح المرويّ في السرائر عن نوادر البزنطي : المتمتّع ما يحلّ له
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٧٦ ، النهاية : ٢٦٣ ، السرائر ١ : ٦٠١ ، الوسيلة : ١٨٧ ، الجامع للشرائع : ٢١٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٧ ، حكاه عنه في المختلف : ٣٠٨ ، الخلاف ٢ : ٣٤٨ ، المختلف : ٣٠٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ١ ، وفيهما : عن الحاجّ غير المتمتّع يوم النحر.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٥ ـ ٨٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٧ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٣ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٤.