والصحاح المعارضة لها بالمنع (١) محمولة إمّا على التقيّة ـ كما صرّح به شيخ الطائفة (٢) ـ أو على النافلة ، لكراهة ركعتيها على الأشهر ، وإن كانت هي أيضا محلّ نظر ، فتدبّر.
المسألة الخامسة : يستحبّ أن يقرأ في أولاهما : الحمد والتوحيد ، وفي الثانية : الحمد والجحد ، للشهرة ، وخصوص الصحيحة (٣) والموثقة (٤) المتقدّمتين في أول الباب.
وعن موضع من نهاية الشيخ العكس (٥) ، وجعله الشهيد (٦) وجماعة (٧) رواية ، ولم أقف عليها.
__________________
(١) كصحيحة ابن بزيع الواردة في : التهذيب ٥ : ١٤٢ ـ ٤٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٦ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١٠.
وصحيحة محمّد بن مسلم الواردة في : التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٦ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٨.
(٢) في الاستبصار ٢ : ٢٣٧.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٦ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٣ أبواب الطواف ب ٧١ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ١٣٦ ـ ٤٤٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٣ أبواب الطواف ب ٧١ ح ٣.
(٥) النهاية : ٧٩ ، وفيه : استحباب قراءة الجحد في ركعتي الطواف.
(٦) الدروس ١ : ٤٠٢.
(٧) كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٣٦٣ ، وحكاه في الرياض ١ : ٤١٥ عن جماعة.