القسم الثالث
ما يختصّ بالمرأة
وهو أمر واحد :
وهو : تغطية الوجه ، فإنّها محرّمة عليها ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (١) ، بل بالإجماع كما في المنتهى والمدارك (٢) ، وفي التذكرة والمفاتيح : الإجماع على حرمة النقاب عليها (٣).
وتدلّ عليها من الأخبار صحيحة الحلبي : « مرّ أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟
فقال : تغطّي عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها؟ قال : نعم » (٤).
وصحيحة عبد الله بن ميمون (٥) المتقدّمة في مسألة تغطية الرأس.
ورواية أحمد بن محمّد : « مرّ أبو جعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » (٦).
__________________
(١) الذخيرة : ٥٩٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٩٠ ، المدارك ٧ : ٣٥٩.
(٣) التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المفاتيح ١ : ٣٣٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، المقنعة : ٤٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٢.
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٠ بتفاوت يسير ، قرب الإسناد : ٣٦٣ ـ ١٣٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٤.