والدواجن : الآلفات في البيوت ، المقيمات في المكان ، من الحمام والشاة وأشباهها.
ورواية أبي الصحاري : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها ، قال : « لا أحبّ ذلك » ـ إلى أن قال : ـ « ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه » (١).
والأولى أن لا يذبح إلاّ فيما يشتري في العشر من ذي الحجّة ، لمرسلة الفقيه : « لا يضحّى إلاّ بما يشتري في العشر » (٢).
المسألة السادسة : قد سبق في مصرف الهدي مصرف الأضحية أيضا ، ولكنّه على الأفضليّة ، لقصور مستنده عن إثبات الوجوب ، وله أكل الكلّ وإهداء الكلّ والتصدّق بالكلّ ، للأصل. وكذا يجوز ادّخار لحومها بعد ثلاثة أيّام. وما فيه النهي عنه منسوخ ، كما صرّحت به الأخبار (٣).
وهل يجوز بيع لحومها؟
قد نسب بعضهم إلى الأصحاب عدم الجواز (٤) ، وخصّص بعضهم المنع بالواجبة منها (٥) ، وقيل : لعلّ ذلك مراد الأصحاب (٦).
أقول : الكلام إمّا في البيع مطلقا ولو لأجل التصدّق بثمنها ، أو في البيع مع عدم التصدّق بالثمن ، ثمَّ على الثاني إمّا يكون الكلام في جواز البيع وعدمه ، حتى يأثم به أو لا يأثم ، أو في وقوع الأضحية المستحبّة معه وعدمه.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٣ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٢٤ : ٩٢ أبواب الذبائح ب ٤٠ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦١ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٨ أبواب الذبح ب ٦١ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٦٨ أبواب الذبح ب ٤١.
(٤) المدارك ٨ : ٨٠.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٥٤.
(٦) كما في المدارك ٨ : ٨١.