والموثّقة المتقدّمتين بجواز إخراج الجلد والسنام ، فالحقّ : الجواز.
ولا تنافيه صحيحة محمّد : عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : « لا يخرج منه شيء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام » (١) ، لأنّ الظاهر رجوع الضمير إلى اللحم ، مع أنّه لا يثبت أزيد من المرجوحيّة ، ولو سلّم يجب الحمل عليها ، لما مرّ.
والظاهر عدم جواز إعطاء الجلود ولا شيئا آخر الجزّار والسلاّخ ، للنهي عنه في صحيحة البختري (٢) ، ورواية ابن عمّار (٣) ، ورواية سليمان بن جعفر : « وإنّما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لأنّ الله تعالى قال ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي » (٤).
وهل المنع يختصّ بالإعطاء أجرة ، أو مطلقا؟
ظاهر الإطلاق : الثاني.
وقيّده جماعة بالأول (٥) ، ولعلّه لكونه الظاهر من المنع.
وفيه : منع ظاهر ، وأمر الاحتياط واضح ، والله العالم.
المقام الخامس : في العجز عن الهدي وبيان بدله ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من أحرم بالتمتّع ولم يكن له هدي ولا ثمنه الذي
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠١ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠١ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ١٢٩ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٧ ، ورويت فيهما مرسلة.
(٥) انظر الخلاف ٢ : ٥٣٥ ، كشف اللثام ١ : ٣٧١.