وضعف الجميع ظاهر بعد دلالة النصوص على التعيين.
ثمَّ إنّ من تخيّر بين الأمرين فالحلق له أفضل ، إجماعا كما عن التذكرة (١) ، له ، وللصحاح المتضمّنة لطلب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المغفرة للمحلّقين مرّتين أو ثلاث مرّات ، وللمقصّرين مرّة (٢).
المسألة الثالثة : التخيير إنّما هو في حقّ الرجل ، وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير ولا حلق عليها ، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم ، كما في الذخيرة (٣) ، بل هو موضع وفاق بين العلماء ، كما في المدارك (٤) ، بل بالإجماع كما عن التحرير والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه (٥) ، بل يحرم الحلق عليها ، إجماعا كما عن المختلف وغيره (٦) ، للنبويّ والمرتضويّ ، المنجبرين بما مرّ :
الأول : « ليس على النساء حلق ، إنّما على النساء التقصير » (٧).
والثاني : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تحلق المرأة رأسها » (٨).
وحسنة الحلبي : « ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير » (٩).
المسألة الرابعة : الظاهر كفاية المسمّى في كلّ من الحلق والتقصير ، لإطلاق النصوص.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٩٠.
(٢) الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١١.
(٣) الذخيرة : ٦٨١.
(٤) المدارك ٨ : ٩١.
(٥) التحرير ١ : ١٠٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٣ ، المفاتيح ١ : ٣٦١.
(٦) المختلف : ٣٠٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٧٣.
(٧) سنن الدارمي ٢ : ٦٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ ـ ١٩٨٤.
(٨) سنن النسائي ٨ : ١٣٠.
(٩) التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٥١١ أبواب التقصير ب ٥ ح ٢.