المعنيين بالأصل ، إلاّ أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.
هـ : لا تحريم في عقد شيء كالمنطقة (١) ، والعمامة على البطن والهميان وغيرهما ، للأصل ، وعدم المانع ، وخصوص صحيحة يعقوب في المنطقة والهميان (٢) ، وصحيحة أبي بصير في الأول (٣) ، وموثّقة يونس في.
الأخير (٤) ، وصحيحة عمران الحلبي في العمامة (٥) ، ورواية يعقوب في الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة (٦).
( نعم ، يحرم عقد الإزار ، لما مرّ في لبس ثوبي الإحرام ) (٧).
وأمّا منع عقد الرداء على العنق في موثّقة الأعرج المتقدّمة (٨) ، ومنع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران المذكورة ، ومنع شدّها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير ، فلا يفيد الحرمة ، لورود الكلّ بالجملة الخبريّة ، ( وإن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق التردّي ، وهو أمر آخر ) (٩).
الثاني : لبس ما يستر ظهر القدم بالخفّ خاصّة ، كما هو ظاهر النهاية والسرائر (١٠) ، حيث اقتصر على ذكره.
__________________
(١) في « ق » و « س » : لا تحريم في عقد شيء لعقد الإزار والمنطقة ..
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٢.
(٧) ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».
(٨) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.
(٩) ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».
(١٠) النهاية : ٢١٨ ، السرائر ١ : ٥٤٣.