المقام الثالث : في أحكامه ، وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : يجوز الرمي راكبا وماشيا ، بالإجماعين (١) ، والمستفيضة من النصوص (٢).
واختلفوا في الأفضل منهما ، فعن المشهور : أفضليّة المشي ، وعن المبسوط وفي السرائر : أفضليّة الركوب في رمي هذه الجمرة (٣).
والأظهر هو المشهور ، لأنّ أفضليّته هي المستفادة من صحيحتي عليّ ابن جعفر (٤) وعليّ بن مهزيار (٥) ، وروايتي مثنى (٦) وعنبسة (٧).
وأمّا صحاح ابن عمّار (٨) والتميمي (٩) وابن عيسى (١٠) ومرسلة محمّد بن الحسين (١١) ، فهي لا تتضمّن سوى وقوع الرمي عن بعض الحجج عليهالسلام راكبا
__________________
(١) كما في المفاتيح ١ : ٣٥١ ، كشف اللثام ١ : ٣٦١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٦٢ ، ٦٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ و ٩.
(٣) المبسوط ١ : ٣٦٩ ، السرائر ١ : ٥٩١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ١٤ : ٦٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٦٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ٤.
(٦) الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٦٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ٣.
(٧) الكافي ٤ : ٤٨٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ٢.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ١٤ : ٦٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ٤.
(٩) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٦٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ٣.
(١٠) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٤ : ٦٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ١.
(١١) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ٢.