جواز قطع الثاني وعدمه ، وفي أحكام الشك.
ويصلّى للطوافين أربع ركعات : اثنتان قبل السعي واثنتان بعده ندبا على الأظهر ، وفاقا لبعض من تأخر (١).
وقيل : وجوبا (٢) ، لفعل علي عليهالسلام لذلك (٣) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة ، والمروي في السرائر (٤) ، والرضوي.
وغير الأخير لا يدلّ على الوجوب أصلا ، والأخير وإن دلّ عليه إلاّ أنّه ضعيف لم يعلم انجباره.
فرعان :
أ : اعلم أنّ مقتضى تقييد الأكثر بالطواف الواجب : عدم حرمة الزيادة في الندب عمدا ، وهو ينافي توقيفيّة العبادة.
إلاّ أن يقال : إنّ غايتها الإبطال الغير المحرّم في المندوب ، وأمّا التشريع فقد بيّنا في عوائد الأيّام أنّ مثل ذلك ليس تشريعا محرّما (٥).
ب ـ إنّما تحصل الزيادة المنهيّ عنها إذا قصد بها الطواف دون ما إذا قصد غيره (٦) ، لعدم ثبوت الأزيد منه من روايات حرمة الزيادة (٧) ، ولأنّه لو لا ذلك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر الأسود بعد تمام الطواف.
__________________
(١) المدارك ٨ : ١٧١.
(٢) كما في الحدائق ١٦ : ٢١٢ ، الرياض ١ : ٤١٠.
(٣) راجع ص : ٩٢.
(٤) مستطرفات السرائر : ٣٣ ـ ٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٦.
(٥) عوائد الأيام : ١١٢ و ١١٣.
(٦) في « س » زيادة : للأصل وقوله : « إنّما الأعمال » و.
(٧) الوسائل ١٣ : ٣٦٣ أبواب الطواف ب ٣٤.