النفس الأمريّة ، الاّ أنّها مقيّدة بالعلم أو الظنّ في مقام التكاليف ، ولا شك أنّ من يتساوى عنده الطرفان ليس في مهل بحسب علمه أو ظنّه.
ولقوله في رواية إدريس : « وإن خشي » إلى آخره ، فإنّ مع احتمال الفوت تتحقّق الخشية.
المسألة الخامسة : لو ترك اضطراريّ عرفة عمدا بعد ما فات اختياريّها ، بطل حجّه ، كما صرّح به بعض مشايخنا (١) ، بل هو مقتضى إطلاق كثير من عبارات الأصحاب (٢) ، وتدلّ عليه القاعدة المتقدّمة ، وصريح صحيحة الحلبي السابقة ، وبه تخصّص العمومات الدالّة على أنّ من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ (٣).
وأمّا قول الفاضل في القواعد : الوقوف الاختياريّ بعرفة ركن ، من تركه عمدا بطل حجّه (٤).
فلا ينفي ركنية الاضطراريّ ، وإنّما قيّده به ليعلم أنّه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراريّ عمدا ، ولذا قيّد في الإرشاد الاجتزاء بالمشعر بعد فوات عرفات بالكلّية ، بقوله : جاهلا أو ناسيا أو مضطرّا (٥).
المسألة السادسة : لو فاته الاضطراريّ أيضا اضطرارا لعذر أو نسيان لم يبطل حجّه إذا أدرك اختياريّ المشعر ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (٦) ، بل هو موضع وفاق كما في المدارك (٧) ، بل بالإجماع البسيط
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٨٤.
(٢) انظر المنتهى ٢ : ٧١٩ ، والتذكرة ١ : ٣٧٣ ، والذخيرة : ٦٥٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢.
(٤) القواعد ١ : ٨٦.
(٥) الإرشاد ١ : ٣٢٨.
(٦) الذخيرة : ٦٥٣.
(٧) المدارك ٧ : ٤٠٤.