وبالجملة : تعيين محلّ النافلة وجوبا من الأخبار مشكل ، إلاّ أنّه لم نعثر على مجوّز لإيقاعها خارج المسجد ، فالأحوط عدم التعدّي عن المسجد.
المسألة الثانية : من نسي ركعتي الطواف ، قال : جماعة ـ بل هو الأشهر ـ : إنّه يجب عليه الرجوع إلى المقام مع الإمكان وعدم المشقّة وإتيانهما فيه (١) ، لوجوب امتثال الأوامر الموجبة لهما فيه مطلقا.
وموثّقة عبيد : في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثمَّ طاف طواف النساء ولم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، فيصلي أربعا ، قال : « يرجع فليصلّ عند المقام أربعا » (٢).
ونحوها صحيحة محمّد ، إلاّ أنّ فيها : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّي » (٣).
ورواية ابن مسكان : « إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) » (٤).
وصحيحة الحلاّل : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي الطواف الفريضة
__________________
(١) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٩٦ ، والكركي في جامع المقاصد ٣ : ١٩٧ ، وصاحب المدارك ٨ : ١٣٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٣٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٤٠.
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١١ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٥ : ١٤٠ ـ ٤٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٥.