التماميّة ، وكذا قيّده الأكثر بطواف الحجّ ، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيحة الاولى وتصريح الثانية لو تمّت دلالتهما ، ولذا حكي عن الجامع التعميم (١).
المسألة التاسعة : من طاف طواف فريضة ثمَّ ذكر أنّه لم يتطهّر يجب عليه إعادة الطواف وصلاته ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، والظاهر أنّه إجماعيّ أيضا.
وأمّا طواف النافلة فلا يعيده ، ولكن يتظهّر ويعيد الصلاة ، لاشتراطها بالطهارة مطلقا.
المسألة العاشرة : من كان مريضا لا يمكنه الطواف بنفسه في وقته طيف به محمولا ، فإن لم يتمكّن من أن يحمله أحد ـ لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد أو نحو ذلك من أنحاء العذر ـ طاف آخر نيابة عنه ، فإنّ ذلك مجزي عن طوافه بنفسه ، بلا خلاف في شيء من الحكمين بين الأصحاب ، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه (٢).
والأخبار في هذا المورد كثيرة :
منها : صحيحة صفوان : عن الرجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة ، قال : « يطاف به محمولا يخطّ الأرض برجليه حتى تمسّ الأرض قدماه في الطواف ، ثمَّ يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلاّ » (٣).
وموثّقة إسحاق : عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة؟ قال :
__________________
(١) الجامع للشرائع : ١٩٩.
(٢) المدارك ٨ : ١٥٥ ، المفاتيح ١ : ٣٦٤.
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٩ أبواب الطواف ب ٤٧ ح ٢.