والمشي في الأربعة الباقية في طواف القدوم خاصّة ، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكّة مطلقا.
وقيل : هو الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا إذا دخل مكّة قبل الوقوف ، كما هو مصطلح العامّة (١).
وعن ابن حمزة : استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الاولى والمشي في الباقي وخاصّة في طواف الزيارة (٢).
ومستنده ـ على ما ذكر في المنتهى (٣) ـ ما روي عن جابر : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا (٤) ، وكذا عن ابن عبّاس عنه (٥).
وفيه : أنّ استحباب التأسّي إنّما هو إذا لم يعارض فعله القول ولم تكن لفعله مصلحة وسبب منتف في حقّنا ، والذي يظهر من جملة من الروايات المرويّة في علل الصدوق (٦) ، ونوادر ابن عيسى (٧) أنّ فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك وكذلك أصحابه كان لمصلحة مخصوصة بهم يومئذ ، ولذا أنّهم عليهمالسلام ـ بعد نقلهم ذلك عنه ـ أظهروا له المخالفة.
ومنها : أن يذكر الله سبحانه في طوافه ، ويدعوه بالمأثور وغيره ، ويقرأ القرآن ، للعمومات والخصوصات ، منها : مرسلة حمّاد المتقدمة (٨).
__________________
(١) انظر الدروس ١ : ٤٠٠.
(٢) الوسيلة : ١٧٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٩٦.
(٤) انظر سنن الترمذي ٢ : ١٧٤ ـ ٨٥٩ بتفاوت يسير ، والمنتهى ٢ : ٦٩٦.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٧٩ ـ ١٨٩٠ ، المنتهى ٢ : ٦٩٦.
(٦) علل الشرائع : ٤١٢ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٣٥١ أبواب الطواف ب ٢٩ ح ٢.
(٧) فقه الرضا ( الحجري ) : ٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٢ أبواب الطواف ب ٢٩ ح ٥.
(٨) في ص : ٦٧.