بل لرواية ابن أبي غسّان المصرّحة بعدم الضرر ، ولا يضرّ ضعف سندها عندنا مع أنّها بالشهرة ونقل الإجماع منجبرة ، فبها تعارض الصحيحة الأخيرة ، وتكون لتجوّزها قرينة.
خلافا للمحكيّ عن المفيد والسيّد والإسكافي ، فأوجبوه (١) ، لما مرّ بجوابه.
ولا يستحبّ له الغسل بخصوصه ، كما صرّح به في صحيحة الحلبي : عن الغسل إذا رمى الجمار ، قال : « ربّما فعلت وأمّا السنّة فلا ، ولكن من الحرّ والعرق » (٢).
وصحيحة محمّد الحلبي : عن الغسل إذا أراد أن يرمي ، فقال : « ربّما اغتسلت ، فأمّا من السنّة فلا » (٣).
فقول الإسكافي بحسنه (٤) غير حسن.
ومنها : الدعاء عند إرادة الرمي ، وعند رمي كلّ حصاة ، وعند الرجوع إلى المنزل ، بما في صحيحة ابن عمّار (٥) المتقدّمة في صدر المسألة.
ومنها : أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، لصحيحة ابن عمّار (٦) المتقدّمة.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٤١٧ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٠٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١٠ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ٨ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٤.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.