والتعبير عن ذلك : بـ : أنّه يستحبّ أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ـ كما في النافع (١) ـ أو يكون البعد عشرة أو خمسة عشر كما في الشرائع والسرائر والإرشاد (٢) وغيرها (٣).
غير جيّد ، لأنّ الأول قاصر عن إفادة تمام ما في النصّ ، والثاني تعدّ عنه ، بل الصحيح ما ذكرنا ، كما نقل عن عليّ بن بابويه (٤).
ومنها : أن يخذف الجمار خذفا ، لمرسلة البزنطي المتقدّمة في مسألة التقاط الحصى (٥) ، المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل ، وبروايته في قرب الإسناد للحميري (٦).
والخذف ـ بإعجام الحروف ـ : الرمي بأطراف الأصابع ، كما عن الخلاص ، ونسبه الحلّي في السرائر إلى أهل اللسان (٧).
وعن الصحاح (٨) والديوان وغيرهما (٩) : الرمي بالأصابع.
والظاهر اتّحاده مع الأول ، إذ لا يكون الرمي بالأصابع غالبا إلاّ بأطرافها ، ولذا فسّره في السرائر بالأول ، ثمَّ قال : هكذا ذكره الجوهري في
__________________
(١) المختصر النافع : ٨٩.
(٢) الشرائع ١ : ٢٥٩ ، السرائر ١ : ٥٩١ ، الإرشاد ١ : ٣٣١.
(٣) كالجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٥ ، الكافي في الفقه : ٢١٥.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٣.
(٥) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦ ، قرب الإسناد : ٣٥٩ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ١٤ : ٦١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١.
(٦) قرب الإسناد : ٣٥٩ ـ ١٢٨٤.
(٧) السرائر ١ : ٥٩٠.
(٨) الصحاح ٤ : ١٣٤٧.
(٩) انظر أساس البلاغة : ١٥٠ ، لسان العرب ٩ : ٦١ ، المصباح المنير : ١٦٥ ، أقرب الموارد ١ : ٢٦٢.