مرسلة الفقيه في تضحية أمير المؤمنين عليهالسلام أنه يقول : « بسم الله وجّهت وجهي » إلى قوله : « ربّ العالمين ، اللهمّ منك ولك » (١).
ويمكن التخيير ، ويحتمل التفرقة بين الهدي والأضحية ، فالأول للأول ، والثاني للثاني ، كما هو مورد الخبرين ، والله العالم.
المسألة التاسعة : الحقّ : أنّه لا يجزئ الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد في الحجّ الواجب مطلقا ولو بالشروع فيه ، مطلقا ولو عند الضرورة ، بل ينتقل حينئذ فرضه إلى الصوم ، وفاقا للمشهور كما صرّح به جماعة (٢) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (٣) ، للأصل ، والمستفيضة.
منها : صحيحة محمّد بن عليّ الحلبي : عن النفر تجزئهم البقرة؟
قال : « أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم ، ويجزئ الهدي عن الأضحية » (٤) ، ونحوها روايته إلى قوله : « نعم » (٥).
وصحيحة محمّد ـ على ما في الاستبصار ـ : « لا تجوز البدنة والبقرة إلاّ عن واحد بمنى » (٦).
وأمّا على ما في التهذيب : « لا تجوز إلاّ عن واحد بمنى » (٧) ففي معناها إجمال يمنع الاستدلال ، كما لا يخفى على المتأمّل.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥٣ أبواب الذبح ب ٣٧ ح ٢.
(٢) منهم السبزواري في الكفاية : ٧٠ ، صاحب الحدائق ١٧ : ٣٤.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٣٦.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٢١٠ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣.
(٦) الاستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤١.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١.