السابع : أن يكون كلّ من الإصابة والرمي بفعله ، بلا خلاف ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح (١) ، بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح ، لأنّه مقتضى وجوب امتثاله الأمر بالرمي ، وبرمي الجمرة.
فلو كانت الحصاة في يده فصدمه حيوان وألقيت إلى الجمرة لم يكف ، وكذا لو ألقاها ووقعت على حيوان وتحرّك ووقعت الإصابة بحركته.
أمّا لو ألقاها ووقعت على غير الجمرة ثمَّ تدحرجت إليها أو تجاوزت عنه إليها ولو بصدمته ـ كما إذا وقعت على أرض صلبة ثمَّ رجعت إليها ـ فالوجه الإجزاء في الجميع ، لصدق الامتثال ، وصحيحة ابن عمّار « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثمَّ وقعت على الجمار أجزأك » (٢).
ولو شكّ في اشتراك حركة الغير بنى على أصالة عدم تأثيرها فيه.
المقام الثاني : في مستحباته ، وهي أيضا أمور :
منها : أن يكون متطهّرا من الحدث ، فإنّه راجح إجماعا فتوى ونصّا ، ومن النصوص صحيحة ابن عمّار (٣) المتقدّمة في صدر المسألة.
ورواية ابن أبي غسّان : عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا ـ مثل الصفا والمروة ـ حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك ، والطهر أحبّ اليّ فلا تدعه وأنت قادر عليه » (٤).
__________________
(١) المدارك ٨ : ٨ ، الذخيرة : ٦٦٢ ، المفاتيح ١ : ٣٥٠.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦٠ وفيه : عن ابن أبي غسّان ، عن حميد بن مسعود ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١٢ ، والوسائل ١٤ : ٥٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٥ : عن أبي غسّان حميد بن مسعود.