أو نفي البأس عنه ، وهما لا يفيدان الأفضليّة.
المسألة الثانية : ظاهر الأصحاب ، ومقتضى نسبة هذا الرمي في الأخبار بالرمي يوم النحر ، وجوب كونه في ذلك اليوم ، وإن لم أعثر بعد على خبر دالّ بصريحه على وجوب كونه فيه ، ولكن الظاهر من تتبّع الأخبار وفتوى الأصحاب ذلك ، فلا ينبغي الخروج عنه.
نعم ، قال في السرائر : وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة ، كما مرّ (١).
ولكن ظاهر ذلك استحباب أصل الرمي لا وقوعه في يوم النحر مع وجوب أصله.
ووقته تمام النهار ، ويجوز لذوي الأعذار التقديم في الليل ، كما يأتي في بحث رمي الجمار أيام التشريق.
المسألة الثالثة : هل يجب أن يكون الرمي مقدّما على الذبح والحلق؟
الأقرب : لا ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله سبحانه.
__________________
(١) راجع ص : ٢٨٣.