البحث الثالث
في أحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قال جماعة : تحرم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب ، بمعنى : أن يطوف ثمانية أشواط مثلا قاصدا كونه طوافا واحدا ، أو أربعة عشر شوطا كذلك بأن يجعل المجموع طوافا واحدا ، وهذا غير القرآن الآتي حكمه ، فإنّه وصل طوافين من غير فصل ركعتي الطواف بينهما واعتقاد كونهما طوافين.
بل هو المشهور بين الأصحاب ، كما في المنتهى والذخيرة (١) ، وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٢) ، بل قيل : إنّ ظاهرهم الاتّفاق على الحكم المذكور إلاّ نادرا (٣).
واستدلّ له بصحيحة ابن سنان (٤) ورواية ابن عمّار (٥) ، المتقدّمتين في ختم الطواف بالحجر الأسود.
وبرواية عبد الله بن محمّد : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٩٩ ، الذخيرة : ٦٣٦.
(٢) المدارك ٨ : ١٣٨.
(٣) الرياض ١ : ٤٠٨.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣.