الفصل الخامس
في خامس أفعال العمرة ، وهو التقصير
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا فرغ المعتمر بعمرة التمتّع عن السعي يقصّر راجحا ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماعين (١) ، وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار :
كصحيحة ابن عمّار : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، والق أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوّعا ما شئت » (٢).
وصحيحته الأخرى ، وفيها : « ثمَّ قصّ [ من ] رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وأبق منها لحجّك » الحديث (٣).
وابن سنان : « طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ » (٤).
__________________
(١) كما في الخلاف ٢ : ٣٣٠ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، وكشف اللثام ١ : ٣٤٩ ، والحدائق ١٦ : ٢٩٧.
(٢) الكافي ٤ : ٤٣٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢١ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٦ أبواب التقصير ب ١ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٥ : ١٤٨ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٥ أبواب التقصير ب ١ ح ١ ، وما بين المعقوفين ، أثبتناه من المصادر.
(٤) التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٥ ، أبواب التقصير ب ١ ح ٢.